الوقائع المصرية - العدد 129 - السنة 190هـ
الاثنين 10 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية
بناحية شرنوب - مركز دمنهور - محافظة البحيرة
والمسجلة برقم (411) في18/ 8/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (239) بتاريخ 20/ 10/ 1981

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 والمنعقدة قانونًا فى 29/ 1/ 2017 لتعديل المادة (51) من النظام الداخلى للجمعية ليكون نص المادة بعد التعديل:
"يمنح أعضاء مجلس إدارة الجمعية مكافأة عن حضور الجلسات قدرها 10 جنيهات (عشرة جنيهات) عن كل جلسة، على ألا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات عن (24) جلسة فى السنة المالية، ويحرم من هذه المكافأة العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل".
قيدت هذه التعديلات بسجل قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى.

مدير عام الإدارة العامة
للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ حسين أحمد طلعت