الوقائع المصرية - العدد 130 - السنة 190هـ
الثلاثاء 11 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 6 يونيه سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 87 لسنة 2017
بتاريخ 24/ 4/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 3/ 3/ 2017 لجمعية دار التقوى للتنمية بكفر الدوار المشهرة برقم (1641) بتاريخ 22/ 11/ 2011؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية دار التقوى للتنمية، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية - إنشاء المستوصفات الطبية ورعاية الأمومة والطفولة - إقامة مراكز تعليم كمبيوتر وعمل دورات تدريبية ومنح شهادات للمتدربين - التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والمؤسسات والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية.
تعديل المادة رقم 14 - تعديل رسم العضوية من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
تعديل المادة رقم 16 - تعديل الاشتراك السنوى من 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشى