الوقائع المصرية - العدد 130 - السنة 190هـ
الثلاثاء 11 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 6 يونيه سنة 2017م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد جمعية

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسى: جمعية بورسعيد التاريخية.
عنوانها: ديوان عام حى الشرق - الدور السابع - حجرة (117).
قسم: الزهور.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (419) بتاريخ 24/ 4/ 2017
تحريرًا فى 24/ 4/ 2017

مدير المديرية
د/ سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للجمعية

ميدان نشاط الجمعية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - الخدمات البيئية.
أغراض الجمعية:
1 - تحقيق حماية وتطوير واستثمار المناطق والمنشآت التراثية والمعمارية.
2 - حماية التراث المعمارى والثقافى والفنى ببورسعيد.
3 - الاستعانة بالخبراء لإعادة صياغة الرؤية الجمالية لمناطق المحافظة وإزالة التشوهات والعشوائيات.
4 - جمع التراث البورسعيدى سواء كان فنيًا أو ثقافيًا أو معماريًا وحصره وتسجيله.
5 - بحث سبل وآليات الحفاظ على هذا التراث الذى يحمى هوية المدينة وتاريخها من الضياع.
6 - السعى لنشر الوعى بين أبناء المدينة من النشء والشباب بأهمية التراث وضرورة المحافظة عليه.
7 - تنمية الانتماء بين أبناء المدينة من النشء والشباب حتى يستطيعوا تحمل المسئولية.
8 - العمل على تنمية السياحة والمناطق السياحية ببورسعيد.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.