الوقائع المصرية - العدد 131 - السنة 190هـ
الأربعاء 12 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2017م

محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات الرياضية
قرار رقم 189 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن الهيئات الشبابية العاملة فى مجال الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للجان الرياضية رقم 29 لسنة 1979؛
وبناءً على قرار وزير الشباب رقم (182) الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1999 (المادة الأولى) "يُفوض السادة مديرو الشباب والرياضة بالمحافظات فى اعتماد تشكيل مجالس إدارات اللجان الرياضية بالمصالح الحكومية والشركات طبقًا للمادتين (20، 27) من لائحة النظام الأساسى للجان رقم 29 لسنة 1979"؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3246 الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2016 بشأن تعيينى وكيل وزارة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الشباب والرياضة على حل وتصفية اللجنة الرياضية للعاملين بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ مدير إدارة الهيئات الرياضية بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار بحل وتصفية اللجنة الرياضية للعاملين بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية اللجنة الرياضية للعاملين بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر الواقعة فى نطاق محافظة الجيزة والمشهرة تحت رقم (22) بتاريخ 11/ 3/ 1991
مادة 2 - تؤول جميع موجوداتها ومنقولاتها وأموالها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الزراعة وهى الجهة المنشئة لها.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
أحمد محمود صالح