الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 69 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 114125581 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليونًا ومائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد و ثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 84520506 جنيهات (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1445282 جنيهًا.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 83075224 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 78390790 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6129716 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 29605075 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 29605075 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438ه
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى