الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 67 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 189747804 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعمائة ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ 189747804 جنيهًا، مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 20887003262 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وثمانمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثة آلاف ومائتان واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1032428807 جنيهات (فقط وقدره مليارًا واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة جنيهات جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 285704789 جنيهًا.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 746724018 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1513747804 جنيهات (فقط وقدره مليار وخمسمائة وثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 481318997 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وواحد وثمانون مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 19373255458 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائتان وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 39705412 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 19333550046 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 19373255458 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
                (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى