الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 65 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 152112593 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليونًا ومائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 649729 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 112279757 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 39183107 جنيهات مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 152112593 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1138454432 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وثلاثون مليونًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 783569486 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 41379729 جنيهًا.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 742189757 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 859542593 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 75973107 جنيهات (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 278911839 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وسبعون مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 36022616 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 242889223 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 278911839 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وسبعون مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
                    (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى