الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 64 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 14763476 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 2641627 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 12121849 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 2891092 جنيهًا. وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 11872384 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 66408001 جنيهًا (فقط وقدره ستة وستون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف جنيه وجنيه واحد لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 46513476 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وخمسمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 6141627 جنيهًا.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 40371849 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 49872384 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3358908 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 16535617 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7164542 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 9371075 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 16535617 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
                (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى