الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 63 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 142482041 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفًا وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ 142482041 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 938864169 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 107360677 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 52093030 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 55267647 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 604566288 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألفًا ومائتان وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 497205611 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة آلاف وستمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) منه مبلغ 496779019 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 334297881 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 24514400 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 309783481 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 334297881 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى