الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 59 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 17510762 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وخمسمائة وعشرة آلاف وسبعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7811765 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1505294 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6306471 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7811765 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) منها إعانات من وزارة الصحة بمبلغ 4100000 جنيه.

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 9698997 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2463000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7235997 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 9698997 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8085186 جنيهًا منها مبلغ 5000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1613811 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى