الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 58 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 65052612 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا واثنان وخمسون ألفًا وستمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 65052612 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسات العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 429161676 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وعشرون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا وستمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 212154612 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنا عشر مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 3595789 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 208558823 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 212154612 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنا عشر مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) منها مبلغ 7100000 جنيه إعانات من وزارة الصحة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 217007064 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليونًا وسبعة آلاف وأربعة وستون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 13054743 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 203952321 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 217007064 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليونًا وسبعة آلاف وأربعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 127465754 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 89541310 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى