الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 57 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1917663474 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وستمائة وثلاثون وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 656751211 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائتان وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 110177509 جنيهات.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 546573702 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 629634131 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

ربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 27117080 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة عشر ألفًا وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1260912263 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وستون مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 264274063 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 996638200 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1260912263 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وستون مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى