الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 56 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 909804979 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 457873852 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 451931127 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام (فائض مرحل) بمبلغ 761212050 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 148592929 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6951727555 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6208801263 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وثمانية ملايين وثمانمائة ألف وألف ومائتان وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2457873852 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3750927411 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6263486213 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) منها مبلغ 558716257 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 54684950 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا وستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 688241342 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائتان وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 209303515 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 478937827 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 688241342 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائتان وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى