الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 55 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 665145255 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وخمسة وستون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 339208896 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 9194482 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 330014414 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 314305888 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 24903008 جنيهات (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وثلاثة آلاف وثمانية جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 325936359 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1294502 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 324641857 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 325936359 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى