الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 54 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 103232922 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 19598855 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 6328199 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 13270656 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 51037840 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31438985 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 52195082 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألفًا واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 149653 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 52045429 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 52195082 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألفًا واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى