الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 53 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3468899014 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وثمانية وستون مليونًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 252965444 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 75051126 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 177914318 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 254158944 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) منا مبلغ 78462151 جنيهًا إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1193500 جنيه (فقط وقدره مليون ومائة و ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه لا غير) منه مبلغ 1141791 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3214740070 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وأربعة عشر مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 310441 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3214429629 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3214740070 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وأربعة عشر مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3188235853 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 26504217 جنيهًا منها مبلغ 15675000 جنيهًا قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى