الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 190هـ
الخميس 13 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

وزارة الخارجية
قرار رقم 1960 لسنة 2017
بتاريخ 17/ 5/ 2017

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4014 لسنة 2009 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (69) بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى قرار وزير الخارجية رقم 2075 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 14/ 5/ 2015 بشأن عقد امتحان مسابقة اختيار أفضل المرشحين لوظائف "ملحقين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى"؛
وعلى الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الخاص بهذه المسابقة؛
وعلى النتيجة النهائية للاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلى التى أجريت للمتقدمين فى المسابقة؛
وعلى موازنة وزارة الخارجية للعام المالى 2016/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من السادة التالية أسماؤهم فيما بعد فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى تحت الاختبار لمدة عامين، وهم:
1 - أحمد محمد عبد الغنى محمد أبو النجا.
2 - فؤاد فؤاد أحمد فؤاد حتة.
3 - أحمد محمد محمود سيد أحمد.
4 - ممد عمرو السعدى عبد الحميد.
5 - كريم إيهاب أحمد رحمى الشرقاوى.
6 - محمد أسامة رجب أيوب.
7 - سها محمد ثروة عبد العزيز محمد منصور.
8 - أحمد فوزى محمد السعيد جوهر.
9 - على أحمد منتصر على أحمد بيومى.
10 - محمد أحمد نبيل السيد البدرى.
11 - مينا برتى تكلا العريان.
12 - محمد حمدى درديرى أحمد.
13 - أحمد جمال أحمد حسنى.
14 - هدير إبراهيم سيد محمد.
15 - أمنية مدحت حمدى محمد توفيق.
16 - ياسر أحمد عزى عبد اللطيف فرجانى.
17 - محمد حسين على على.
18 - عبد الرحمن محمد فريد حجازى.
19 - نهال محمود عبد الوهاب البنا.
20 - عبد الرحمن أحمد عمرو صفوت عطا.

(المادة الثانية)

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
فيعتمد تنفيذ ذلك.

وزير الخارجية
سامح شكرى