الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 190هـ
الخميس 13 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 465 لسنة 2017
صادر بتاريخ 29/ 5/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 121 لسنة 1983؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2011 فى شأن أجور المرشدين السياحيين؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (239) فى 13/ 12/ 2016؛
وعلى كتاب رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (127) فى 23/ 5/ 2017؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعروضة بتاريخ اليوم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل نص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 الصادرة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 والمستبدلة بالقرار رقم 209 لسنة 2011 بالنص التالى:
مادة 13 - تُحدد أتعاب المرشد السياحى على النحو التالى:
700 جنيه (سبعمائة جنيه) عن العمل يومًا كاملاً.
400 جنيه (أربعمائة جنيه) عن العمل نصف يوم.
ويكون يوم العمل بالنسبة للمرشد السياحى ثمانى ساعات، ويُعتبر العمل أربع ساعات متصلة فى اليوم الواحد بمثابة نصف يوم.

(المادة الثانية)

إلغاء القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2011 وما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد