الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 190هـ
الخميس 13 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 789 لسنة 2017
صادر بتاريخ 2/ 5/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمرانى الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة رشيد بالقرار رقم 99 لسنة 2010 (المنطقة الأولى - المنطقة الثانية - المنطقة الثالثة) طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده