الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الستون
13 رمضان 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 27251 لسنة 60 ق.ع الصادر بجلسة 17/ 12/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 27/ 2/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى السيد/ محمد عبد الجواد الشبراوى عوض - النائب بهيئة قضايا الدولة - إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة اعتبارًا من 19/ 9/ 2013، على أن يكون ترتيب أقدميته تاليًا للسيد/ السيد أحمد الطوخى أحمد، وسابقًا على السيد/ مصطفى يحيا عبد الحميد عبد النعيم - المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 18 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي