الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الستون
13 رمضان 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 244 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية (موضوع) فى الطعن رقم 23136 لسنة 60 ق. ع بجلسة 26/ 11/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 21/ 2/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل أقدمية السيد المستشار/ مصطفى محمد بدوى سيد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - داخل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، لتكون من 19/ 9/ 2013 تاريخ قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013، ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد المستشار/ أشرف على محمد على الجداوى، وسابقًا على السيد المستشار/ ناجى نبيل إسماعيل محمد (نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 22 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي