الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 190هـ
الخميس 13 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 6 لسنة 2017
لقيد تعديل النظام الأساسى لجمعية أحباء المركز الإسلامى
المقيدة برقم (409) بتاريخ 25/ 3/ 2007

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية أحباء المركز الإسلامى؛
وعلى موافقة السيد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 18/ 1/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 30/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية أحباء المركز الإسلامى بدمياط الجديدة المقيدة تحت رقم (409) بتاريخ 25/ 3/ 2007، وذلك بغرض:
أولاً - إضافة أنشطة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية كما وردت.
ثانيًا - تغيير ميدان عمل الجمعية على مستوى المحافظة بدلاً من دمياط الجديدة.
مادة 2 - يُنشر القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 4/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار