الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الستون
13 رمضان 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 246 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع - فى الطعن رقم 30358 لسنة 55 ق. ع بجلسة 21/ 1/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 27/ 2/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد المستشار/ سامى مصطفى سيد على الغطريفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - ليكون من 13/ 8/ 2007 تاريخ قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2007 بحيث يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد محمد محمد سند ليلة، وسابقًا على السيد المستشار/ يحيى يحيى محمد فودة - نائبى رئيس الهيئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي