الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 190هـ
الاثنين 17 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الرعاية الاجتماعية لأصحاب السيارات المشهرة برقم (2377) بتاريخ 1/ 8/ 2016 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 22/ 3/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) حقوق الإنسان
2 - أسباب التعديل:
( أ ) إضافة ميادين إلى الميادين السابقة:
1 - حماية المستهلك.
2 - التنمية الاقتصادية.
(ب) إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين.
2 - إقامة مركز صيانة ومنفذ بيع قطع غيار سيارات.
3 - توعية المواطنين بحقوقهم قبل المنتجين والمشاركة فى محاربة الغش.
(جـ) تعديل الاشتراك السنوى للعضوية من خمسمائة جنيه إلى مائتى جنيه سنويًا.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تم التعديل بناءً على الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 2017
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.