الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 170 لسنة 2017
بتاريخ 17/ 5/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 182 لسنة 2016 بشأن وقف قبول طلبات تدريس مناهج ذات طبيعة خاصة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُصرح بقبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها فيما عدا المناهج ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية، وذلك لحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل هذه النوعية من المدارس.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى