الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 435 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية العمل الطيب الخيرية الإسلامية بإسنا - نجع النقباء - قرية النمسا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية العمل الطيب الخيرية الإسلامية بإسنا - نجع النقباء - قرية النمسا تحت رقم 345 لسنة 2017 اعتبارًا من 23/ 4/ 2017
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - خدمات دينية وثقافية وعلمية.
4 - خدمات البيئة.
5 - تنمية اقتصادية.
6 - رعاية الأمومة والطفولة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية دوحة الزهراء لتنمية المجتمع بالنمسا - إسنا.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 23/ 4/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى