الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 334 لسنة 2017
صادر بتاريخ 16/ 5/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران التالى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى شقة بالطابق الخامس على يمين الممر الخاص للخارج من المصعد - برج المأمون أول - شارع بات من شارع الجيش - دائرة مركز شربين - محافظة الدقهلية، تحت اسم شركة مكة ترافيل - إدارة السيد/ عمرو إبراهيم طاهر هلالى، والسيد/ السيد المغازى أحمد طه المغازى.
2 - المقر الكائن فى شقة بالدور الثانى علوى - برج التحرير - شارع العروبة - دائرة مركز دكرنس - محافظة الدقهلية، تحت اسم شركة دريم شرم للسياحة - إدارة السيد/ السيد محمد عبد السلام الخميس.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان