الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 362 لسنة 2017
صادر بتاريخ 24/ 5/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى 3 شارع ابن عقيل متفرع من شارع الجلاء - شقة بالدور الأول - فيكتوريا - قسم أول الرمل - الإسكندرية، إدارة كل من السيد/ محمد خيرى الرفاعى حسن الشرقاوى، والسيد/ إسماعيل حافظ إسماعيل حافظ، تحت اسم شركة مكة المكرمة للحج والعمرة.
2 - الكائن فى مدخل برج الأصدقاء - الدور الأول علوى على يمين الصاعد - شارع ترعة المنتزه بجوار أبراج فيكتوريا الجديدة - قسم شرطة الرمل ثانٍ - الإسكندرية، إدارة كل من السيدة/ شروق أحمد عبد الغنى محمد، والسيد/ السيد صديق محمد التونى، تحت اسم شركة مسك المدينة للحج والعمرة.
3 - الكائن فى محل بالعقار 54ش محمد نجيب - سيدى بشر - دائرة قسم المنتزه أول - الإسكندرية، إدارة كل من السيد/ محمد عبد العزيز حامد، والسيد/ محمد عبد الحميد السيد أحمد قادوس، تحت اسم كلاسينا للسياحة.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان