الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 251 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 20/ 4/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفصل السيد/ باهر طه محمد شحاتة - معاون النيابة العامة دفعة 2014 - من عمله بالنيابة بغير الطريق التأديبى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 29 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي