الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 253 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهلية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة (330.87) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الطويرات بمحافظة قنا، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (الشركة القابضة لكهرباء مصر) لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1438هـ
        (الموافق 30 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى