الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 256 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية (موضوعى) فى الطعن رقم 3680 لسنة 60ق. ع بجلسة 17/ 12/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 31/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد المستشار/ طاهر حامد كامل مطاوع - الوكيل بهيئة قضايا الدولة - لتكون من 19/ 9/ 2013 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013 ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد المستشار/ سمير عبد المنعم عبد الرحمن محمد القماش، وسابقًا على السيد المستشار/ خالد فوزى سليمان سعيد "الوكيلين بهيئة قضايا الدولة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 1 يونية سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى