الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 258 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2012 بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2015؛
وعلى لائحة هيئة كبار العلماء الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 10هـ لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من:
الأستاذ الدكتور/ حمدى صبح طه داود – أستاذ متفرغ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر بالقاهرة.
الأستاذ الدكتور/ جلال الدين إسماعيل حسن عجوة – أستاذ متفرغ بقسم الحديث بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر بالقاهرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 3 يونية سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى