الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 259 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 20/ 4/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ محمد حنفى إبراهيم سليم رئيسًا من الفئة [ أ ] بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، على أن يكون تاليًا للسيد/ محمد سعد الدين محمد حسن - الرئيس من الفئة [ أ ] بمحكمة حلوان الابتدائية، وسابقًا على السيد/ محمد عبد الله عبد الرازق إبراهيم - الرئيس من الفئة [ أ ] بمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية، وهى ذات أقدميته وقت تعيينه محافظًا لبنى سويف.

(المادة الثانية)

يُعين السيد/ وائل محمد نبيه محمد حسنى مكرم رئيسًا من الفئة [ب] بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، على أن يكون تاليًا للسيد/ كريم عبد اللطيف على إبراهيم - الرئيس من الفئة [ب] بالنيابة العامة، وسابقًا على السيد/ محمد أبو بكر الصديق محمود المهدى - الرئيس من الفئة [ب] بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وهى ذات أقدميته وقت تعيينه محافظًا للفيوم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 3 يونية سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى