الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 260 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 6/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب السيد القاضى/ محمد صلاح الدين محمد جمال رزقانه - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 3 يونية سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى