الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1310 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1969 لسنة 1998

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 بإنشاء محميات طبيعية؛
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبعد من نطاق تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 المشار إليه الجزر التالية:
(وردان الكبرى - وردان الصغرى - القيراطيين - أبو غالب - أبو عوض - أم دينار - الدهب - القرصاية - الوراق - كفر بركات - الرقة - حلوان البلد - الشوبك البحرية - العياط - كفر الرفاعى - الديسمى - الكريمات).

(المادة الثانية)

تعلن الجزر المشار إليها فى المادة السابقة كمنطقة إدارة بيئية، حيث يكون دور وزارة البيئة وأجهزتها معاونة الجهات المختصة فى وضع الضوابط والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل