الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 مكررًا (ج) الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، وقد وقع خطآن ماديان فى المادة الثالثة والمادة الثانية عشرة بيانهما كالآتى:
م | المادة | السطر | الخط | الصواب |
1 | الثالثة | الرابع/ البند (3) | بعقوبة جنائية | بعقوبة جنائية |
2 | الثانية عشرة | الثانى | بلوغ سن التقاعد | بلوغ سن التقاعد |
لذا لزم التنويه.