الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الستون
20 رمضان 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 مكررًا (ج) الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، وقد وقع خطآن ماديان فى المادة الثالثة والمادة الثانية عشرة بيانهما كالآتى:

م المادة السطر الخط الصواب
1 الثالثة الرابع/ البند (3) بعقوبة جنائية بعقوبة جنائية
2 الثانية عشرة الثانى بلوغ سن التقاعد بلوغ سن التقاعد

لذا لزم التنويه.