الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1930 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 5/ 2017

وزير التربية والتعليم والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية المصرية لمصادر التعليم صاحبة طلب إنشاء المعهد العالى للهندسة بالمنيا؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلستها التى عقدت بتاريخ 9/ 11/ 2016 على بدء الدراسة بالمعهد، واعتماد الخطط والمناهج الدراسية من قِبَل اللجنة بتاريخ 18/ 2/ 2017؛
وعلى موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها التى عقدت بتاريخ 30/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - ينشأ المعهد العالى للهندسة بالمنيا والتابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - الهندسة المعمارية.
2 - الهندسة المدنية.
3 - الهندسة الكهربية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية بنظام الفصول الدراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
1 - الثانوية العامة (علمى رياضة) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2 - الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس السنوات.
3 - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تمت عليها من قِبَل لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - يفوض رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قِبَل لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلستها التى عقدت بتاريخ 9/ 11/ 2016 وهى السماح بقبول (100) طالب هذا العام.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التربية والتعليم والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار