الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 475 لسنة 2017
صادر بتاريخ 1/ 6/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية المشتركة للغرف السياحية؛
وعلى قرارات وزير السياحة أرقام 607 و662 لسنة 2016، و12 و331 لسنة 2017 بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له وتشكيل لجان تسيير أعمال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم مد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكلة بقرارات وزير السياحة أرقام 607 و662 لسنة 2016 و12 و331 لسنة 2017 لمدة ثلاثة أشهر وحتى 8/ 9/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد