الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية سنابل الخير لتنمية المجتمع بالغرابوة الكائن مقرها الغرابوة بحرى - مركز دشنا - محافظة قنا تحت رقم (1671) بتاريخ 20/ 4/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والأدبية - رعاية الأمومة والطفولة - الأنشطة الصحية - حماية البيئة - تنمية المجتمعات المحلية - التنمية الاقتصادية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
نطاق العمل الجغرافى: المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.