الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 27 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 399091805 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 334295895 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 174707572 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 159588323 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 334386008 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يُربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 90113 جنيهًا (فقط وقدره تسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 67015 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 64705797 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وسبعمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2023745 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 62682052 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 64705797 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وسبعمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى