الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 26 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 86288642 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 86288642 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 38000000 جنيه وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 48288642 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1516809203 جنيهات (فقط وقدره مليار وخمسمائة وستة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف ومائتان وثلاثة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 238679642 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 8003953 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 158675689 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 105008452 جنيهات (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين وثمانية آلاف وأربعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 133671190 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1278129561 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 6543196 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1271586365 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1278129561 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1073059077 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 205070484 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى