الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 24 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة البنك الرئيسى للتنمية الصناعية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 39384166 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 7220857 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 32163309 جنيهات مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 29466358 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإرادات بمبلغ 9917808 جنيهات.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية الصناعية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 812805008 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 566364166 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة وستون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وستة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 95522007 جنيهات.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 470842159 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تُربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 716997808 جنيهات (فقط وقدره سبعمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية جنيهات لا غير) منها مبلغ 400000000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 150633642 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسون مليونًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 95807200 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1942058 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 93865142 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 95807200 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى