الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 23 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1198930297 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وتسعون مليونًا وتسعمائة وثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 251785163 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 213964247 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 37820916 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 214134788 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 37650375 جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونًا وستمائة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 947145134 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وسبعة وأربعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 7393270 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 93751864 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 947145134 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وسبعة وأربعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى