الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 22 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 50304575 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليونًا وثلاثمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 23030955 جنيهًا وزيادة اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 27273620 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 50304575 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة البنك.

(المادة الثانية)

تُربط جملة حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 4812634721 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة واثنا عشر مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تُربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1172924955 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة واثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 183035708 جنيهات.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 989889247 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تُربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1200198575 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتا مليون ومائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يُربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 27273620 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا ومائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تُربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3612436146 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة واثنا عشر مليونًا وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 5500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3606936146 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تُربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3612436146 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة واثنا عشر مليونًا وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3568901574 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 43534572 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى