الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 21 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6531982 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 6531982 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 10000 جنيه وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 6521982 جنيهًا مطلوب إقرارها.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 8609441605 جنيهات (فقط وقدره ثمانية مليارات وستمائة وتسعة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 503071982 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 100949193 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 402122789 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 209604081 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة ملايين وستمائة وأربعة آلاف وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 293467901 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وتسعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة جنيه وجنيه واحد لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 8106369623 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائة وستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 44034517 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 8062335106 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 8106369623 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائة وستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7357737440 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 748632183 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
        (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى