الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 20 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 76897995 جنيهًا (فقط وقدره ستة وسبعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 42858253 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 23435158 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 19423095 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 21253945 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 21604308 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وستمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 34039742 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2054744 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 31984998 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 34039742 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وتسعة ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 25494321 جنيهًا منها مبلغ 13250000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 8545421 جنيهًا منها مبلغ 7545421 جنيهًا من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى