الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 18 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31816871 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 11267843 جنيهًا وزيادة اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 20549028 جنيهًا مقابل زيادة فى اعتمادات الإيرادات بمبلغ 31816871 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1454488613 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 51867843 جنيهًا (فقط وقدره واحد خمسون مليونًا وثمانمائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 25184007 جنيهات.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 26683836 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 81449871 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 29582028 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1373038742 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 453290 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1372585452 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1373038742 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى