الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

وزارة الدولة لشئون البيئة
قرار رقم 140 لسنة 2012
صادر بتاريخ 18/ 10/ 2012

وزير الدولة لشئون البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الدبابية بمحافظة الأقصر؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى مذكرة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بشأن المناطق المحيطة بمحمية الدبابية؛
وعلى كتاب السيد محافظ الأقصر رقم (1436) بتاريخ 19/ 6/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر المناطق المحيطة بمنطقة الدبابية الموضحة بالإحداثيات المبنية بالمادة الثانية من القرار والمحددة على الخريطة المرفقة من المناطق التى من شأنها التأثير على بيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها.

(المادة الثانية)

لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال من المناطق المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار والمحدد وفقًا لإحداثيات خطوط الطول والعرض بالجدول التالى إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة:

النقطة إحداثيات خط العرض (شماليات) إحداثيات خط الطول (شرقيات)
ثوانى دقائق درجات ثوانى دقائق درجات
1 45 30 25° 58.8 30 32°
2 9.73 31 25° 10.91 32 32°
3 58.38 29 25° 20 32 32°
4 36.9 29 25° 56.1 30 32°

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الدولة لشئون البيئة
أ. د. مصطفى حسين كامل