الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

وزارة البيئة
قرار رقم 100 لسنة 2017
صادر بتاريخ 5/ 2/ 2017
بتعديل القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2012
الصادر بتاريخ 18/ 10/ 2012
بشأن تحديد المنطقة المحيطة لمحمية الدبابية بمحافظة الأقصر

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 2484 لسنة 2016 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 بشأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة الدبابية بمحافظة الأقصر؛
وعلى قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 140 لسنة 2012 بشأن تحديد المنطقة المحيطة بمحمية الدبابية؛
وعلى مذكرة قطاع حماية الطبيعة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل الإحداثيات الواردة بالمادة الثانية من قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 140 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/ 10/ 2012 بشأن تحديد المنطقة المحيطة بمحمية الدبابية بمحافظة الأقصر بالإحداثيات الواردة بالجدول التالى وطبقًا للخريطة المرفقة:

النقطة X Y
1 32° 32' 20.727" E 25° 29' 57.671" N
2 32° 32' 11.189" E 25° 31' 9.797" N
3 32° 30' 56.500" E 25° 30' 47.700" N
4 32° 30' 54.800" E 25° 30' 47.700" N
5 32° 30' 44.100" E 25° 30' 47.500" N
6 32° 30' 43.500" E 25° 30' 47.100" N
7 32° 30' 40.500" E 25° 30' 40.600" N
8 32° 30' 47.100" E 25° 30' 40.200" N
9 32° 30' 48.700" E 25° 30' 36.200" N
10 32° 30' 46.700" E 25° 30' 34.700" N
11 32° 30' 43.200" E 25° 30' 29.700" N
12 32° 30' 37.800" E 25° 30' 30.200" N
13 32° 30' 37.300" E 25° 30' 32.000" N
14 32° 30' 33.200" E 25° 30' 34.800" N
15 32° 30' 32.000" E 25° 30' 34.100" N
16 32° 30' 31.500" E 25° 30' 34.000" N
17 32° 30' 31.000" E 25° 30' 33.400" N
18 32° 30' 30.300" E 25° 30' 32.300" N
19 32° 30' 30.700" E 25° 30' 29.300" N
20 32° 30' 26.400" E 25° 30' 24.700" N
21 32° 30' 26.300" E 25° 30' 19.600" N
22 32° 30' 43.800" E 25° 29' 57.900" N
23 32° 30' 43.600" E 25° 29' 57.800" N
24 32° 30' 51.000" E 25° 29' 48.700" N
25 32° 31' 3.600" E 25° 29' 32.300" N
26 32° 31' 3.900" E 25° 29' 33.100" N

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير البيئة
أ. د. خالد محمد فهمى