الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1942 لسنة 2017
بتاريخ 17/ 5/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1634) بتاريخ 12/ 10/ 1998 بشأن العمل بالأحكام والضوابط فى شأن المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بشأن ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية المصرية الفرنسية لتطوير التعليم بأسوان؛
وعلى موافقة السيد أ. د. رئيس لجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة الأخرى على الخطة الدراسية بالتفويض جلسة 6/ 8/ 2016؛
وعلى موافقة لجنة فحص مستندات التراخيص بتاريخ 23/ 3/ 2017 المشكلة بالقرار الوزارى رقم (1745) بتاريخ 27/ 5/ 2015 ولجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها بتاريخ 30/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان، ويتبع الجمعية المصرية الفرنسية لتطوير التعليم بأسوان.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - قسم اللغة الأسبانية.
2 - قسم اللغة الألمانية.
3 - قسم اللغة الروسية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية والدراسة بالمعهد طبقًا لنظام الفصلين الدراسيين، ويمنح من يجتازها بنجاح درجة الليسانس فى أحد أقسام المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يُقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تمت الموافقة عليها من قِبَل لجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة الأخرى.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - يُفوض رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قِبَل لجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة الأخرى.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار